اللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لإدارة عضو هيئة التدريس بموافقته لعمل تدريسي والمهام الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو الحكومات أو الهيئات وبذلك بإذن المؤسسة والبدل بالمؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد