القانوني

اللائحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لإدارة عضو هيئة التدريس بموافقته لعمل تدريسي والمهام الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو الحكومات أو الهيئات وبذلك بإذن المؤسسة والبدل بالمؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٩