القانوني

تنظيم وكالة الفضاء السعودية لعام 1444هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
821

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الوكالة وعملياتها، يعين المجلس محاسبا خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتلقي حساباتها ومعاملاتها وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية، ويحدد المجلس أتباعه، ويفرق تقرير مراجح الحسابات ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٤