تنظيم وكالة الفضاء السعودية لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 821
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للوكلاء رئيس تنفيذى يعين مقر المجلس، ويصدر قرار تعيينه ومرآبه المالية، وعهد المسؤول عن إدارة شؤون الوكالة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهام الآتية:
- الإشراف على سير العمل في الوكالة من خلال الواجب والبرامج المعتمدة.
- اقتراح سياسات العمل المتعلقة بشأن الوكالة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعتها بعد إقرارها.
- اقتراح الهيكل التنظيمي للوكالة، ومسؤوليات اللوائح الإدارية والم المالية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الوكالة، ورفعها إلى المجلس.
- تعيين العاملين في الوكالة وإشرافهم وإدماجهم، ورفعهم إلى المجلس.
- إصدار الأوامر وتكرار التفاوض ورفعها للمرئية والوكالة، والتوقيع على العقود والمذكرات النفاذهم وتفريعها السني، ورفعها إلى المجلس.
- إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الوكالة وإنجازاتها، وعما يعوق تحقيق أهدافها، وتوثيقه في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس.
الملكة العربية السعودية
بيوت الخبر
بيوت الخبر
بيوت الخبر
الرقم ١٤
التاريخ
المرفقات
طتقدم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص الوكالة.
ي - أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو لواقع الوكالة.
٢ - لرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته ومهامته وصلاحياته إلى غيره من مسنوي الوكالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد