تنظيم وكالة الفضاء السعودية لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 821
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة ونوابه الانتسابات وتقنية المعلومات، وعضوية كل من:
١ - محافظ مدينة عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا.
٢ - رئيس مدينة العلمين المدني.
٣ - رئيس مدينة الخروبة والاختصاص في مجال عمل الوكالة، بعينون بأمر من رئيس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد