القانوني

تنظيم وكالة الفضاء السعودية لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
821

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة ونوابه الانتسابات وتقنية المعلومات، وعضوية كل من: ١ - محافظ مدينة عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا. ٢ - رئيس مدينة العلمين المدني. ٣ - رئيس مدينة الخروبة والاختصاص في مجال عمل الوكالة، بعينون بأمر من رئيس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٤