تنظيم وكالة الفضاء السعودية لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 821
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تعقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر أو عن بعد، برئاسة الرئيس أو نائبه.
٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، وللريئيس الدعوة للاجتماع مع دقت الحاجة إليه، أو مى طلب ذلك (أربعة) على الأقل من أعضاء المجلس، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه كتابة قبل موعد الاجتماع (بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه.
٣- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، ومن قيمهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس اجتماع، ويتخذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الأعضاء.
٤- تثبت مذاقات المجلس وقراراته في محضر يوقع رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع، ولا تقوض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، والمعذور تسجيل اعتذاره وأسباب الاعتذار ضمن محضر اجتماع المجلس.
٦- يجوز الرئيس دعوة من غير محاضر الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد