القانوني

تنظيم وكالة الفضاء السعودية لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
821

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الوكالة إلى قيادة تطوير قطاع الفضاء المدني، وتعزيز الاستخدام العلمي للفضاء، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزا إقليميا ودوليا في مجال علوم الفضاء وتقنياته، وخلال القطاعات التنموية والحيوية والملكية العبرة بقطاع الفضاء المدني، وفقا لدور إخلاص الجهات الحكومية الأخرى – القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يلي: ١- تصنيف وتطوير بالأمثلة الصناعية وابتكارات الفضائية، وإطلاق المشاريع والبرامج الفضائية، ومن ذلك: تقنيات الأقمار الصناعية، ومواقعها، وإطلاق المحولات. ٢- رصد الفضاء، ورصد القطاع الفضائي وتخفيف من آثاره، وتتبع الأجسام، وإدارة الحركة الفضائية، وإدارة أنظمة الإنذار للمخاطر عن سطح الأرض والفضاء. ٣- تنفيذ برامج فضائية، وفق السياسات المعتمدة من المجلس الأعلى للفضاء. الملكة العربية السعودية هيدن بير بالملك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٤ - احتياير رواد فضاء وتدريبهم، والعمل على بناء قدرات الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها وخيرا في مجال قطاع الفضاء المدني بالتعاون مع هيئة والجهات ذات العلاقة. ٥ - المشاركة في عمليات الاتحاد والتحدي في الحوادث والوقائع والمتعلقة بقطاع الفضاء المدني. ٦ - إعداد ودعم الدراسات والبحوث المتصلة بقطاع الفضاء المدني، ومن ذلك: علوم الفلك واستكشاف الفضاء الخارجي، وأنشطة المرصد الفضائي، والاستشعار عن بعد، والمسح الفضائي، ودراسة الظواهر الطبيعية والبنية، وذلك حسب الأنظمة والإجراءات المتبعة. ٧ - التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، والجهات المعنية في الدول الأخرى، والجهات البحثية والاستشارية المحلية والإقليمية والدولية، في حدود اختصاص الوكالة ووفقا للإجراءات الناظمة المتبعة. ٨ - تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية والفائعيات الإقليمية والدولية باختصاصات الوكالة، بعد التنسيق مع الهيئة. ٩ - قيادة المعارض والمؤتمرات و عرض العمل ذات الصلة باختصاصات الوكالة، وفقا للإجراءات الناظمة المتبعة. ١٠ - إبرام اتفاقات ومذكرات اتفاق مع الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة وبمسب المستشارية المتبعة. ١١ - بناء الإمكانات والبنية التمينة قطاع الفضاء المدني في المملكة، وتطوير ونقل وتوطين علوم وتقنيات الفضاء، وأنشطة الفضاء، والأنشطة الأخرى اللازمة والمعززة للقطاع المدني، والاهتمامات المتصلة بالأنشطة الفضائية. ١٢ - بناء شراكات والجهات النافعة في سبيل ذلك: أ- تأسيس شركات ناشئة بفضاءها، والمشاركة مع الغير، وتأسيس الصناديق، أو الاستثمار من خلال شراء الأسهم أو الحصول على الأموال أو الاستحواذ على أكيانات تراول أنتشة مناهلة أو شبيهة ناشطة داخل المملكة أو خارجها، بمسب الإجراءات الناظمة. ج- شراء الأصول واستئجارها وإيراد التصرفات في المملكتات الموقعة وغير المملوكة، ولا تأخير تلك المملكتات وهياه، بمسب الإجراءات الناظمة. ح- الموافقة على الاتفاقات والعقود، بمسب الإجراءات الناظمة. د- إنشاء مراكز البحوث والأكاديميات الداعمة لقطاع الفضاء المدني. ١٢ - العمل على رفع الوعي بعلوم الفضاء وتقنياته واستخداماته، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٤