القانوني

تنظيم وكالة الفضاء السعودية لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
821

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجلس هو السلطة الممثلة على إدارة شؤون الوكالة وتصرف أمورها الرسمية العامة لما في حدود أحكام التنظيم وعمره من الأنظمة ذات العلاقة، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة، ولو يوجه خاص ما يأتي: ١ - اقتراح السياسات المتعلقة بالشؤون الوكالة، والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ووفقها إلى أهية لاستكمال النشاط الوكالة. ٢ - اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالشؤون الوكالة، واقتراح تعديل الممول والبرامج اللازمة لتنفيذها. ٣ - اعتماد الخطط التنظيمية والرقابي لقطاع الفضاء لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. ٢- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للوكالة داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة. ٨- الموافقة على مشروع ميزانية الوكالة السنوية، وتقريرها السنوي، وتغييرها. ٩- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الوكالة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. ١٠- الموافقة على الاستعانة بمقرر الدراسات والبحوث والتخطيط، ويوط، ويوط بيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين، وذلك لتحقيق أهداف الوكالة. ١١- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقبة مالي داخلي. ١٢- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقات والعهود، وحسب الإجراءات النظامية المتعبة. ١٣- قبول الهبات والتبرعات ومنح الولاء والأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك. ١٤- النطر في التقارير الدورية التي يقدم إليه عن سير العمل في الوكالة. ١٥- الموافقة على تأسيس الوكالة للشركات والصنادق ومراكز الأبحاث والأكاديميات الداعمة لقطاع الفضاء أو الإسهام فيها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية. والمجلس - في سبيل تحقيق هذه الأهدافات - تشكيل لجانة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل لجانة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها ثنائية المهام للمهمات الموكلة إليها، والمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضاء أو إلى الرئيس التنفيذي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٤