القانوني

تنظيم وكالة الفضاء السعودية لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
821

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولا إنشاء فروع أو مكاتب أو خارجا تجسد الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٤