تنظيم وكالة الفضاء السعودية لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 821
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولا إنشاء فروع أو مكاتب أو خارجا تجسد الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد