القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لعام 1432هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
84

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية: أيضا وردت في هذا التنظيم: المعنى القرين لكل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك؛

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/٢٥