تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لعام 1432هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 84
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
و هي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذات مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، مرتبة الرئيس مدينة الرياض. و لها - بقرار من مجلس الإدارة - إنشاء فرع أو مكاتب في مدن أخرى داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد