القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لعام 1432هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
84

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

و هي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذات مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، مرتبة الرئيس مدينة الرياض. و لها - بقرار من مجلس الإدارة - إنشاء فرع أو مكاتب في مدن أخرى داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/٢٥