القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لعام 1432هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
84

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الجمعية إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية، ومن أغراضها ما يلي: ١- توفير معايير المراجعة الدولية وأداب المهنة والإرشادات المهنية الأخرى. ٢- إعداد مواد وأدلة إرشادية وتطويرها، وتوفير المعارف والمهارات ذات الصلة بالمراجعة الداخلية. ٣- عقد الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادات المهنية التي يمنحها معهد المراجعين الداخليين الدولي. ٤- تطوير البرامج التدريبية ورباط التعليم المهني المستمر والدبلوماات المتعلقة بالمراجعة الداخلية وتدقيقها، من أجل رفع المستوى العلمي والمهني لممارسي مهنة المراجعة الداخلية، وإصدار الشهادات المتعلقة بها. ٥- تقديم الدعوم المقدمات في شأنها للجهات ذات الاختصاص. ٦- عقد المؤتمرات واللقاءات المهنية في مجال المراجعة الداخلية، وفقا للإجراءات المتبعة. ٨- السعي إلى دفع وعي الجمهور بأهمية المراجعة الداخلية. ٩- توضيح أوصاف على الجهات ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية داخل المملكة وخارجها، وتحديد مجالات التعاملات المهنية والمشتركة وتعقبيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/٢٥