تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لعام 1432هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 84
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف الجمعية إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية، ومن أغراضها ما يلي:
١- توفير معايير المراجعة الدولية وأداب المهنة والإرشادات المهنية الأخرى.
٢- إعداد مواد وأدلة إرشادية وتطويرها، وتوفير المعارف والمهارات ذات الصلة بالمراجعة الداخلية.
٣- عقد الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادات المهنية التي يمنحها معهد المراجعين الداخليين الدولي.
٤- تطوير البرامج التدريبية ورباط التعليم المهني المستمر والدبلوماات المتعلقة بالمراجعة الداخلية وتدقيقها، من أجل رفع المستوى العلمي والمهني لممارسي مهنة المراجعة الداخلية، وإصدار الشهادات المتعلقة بها.
٥- تقديم الدعوم المقدمات في شأنها للجهات ذات الاختصاص.
٦- عقد المؤتمرات واللقاءات المهنية في مجال المراجعة الداخلية، وفقا للإجراءات المتبعة.
٨- السعي إلى دفع وعي الجمهور بأهمية المراجعة الداخلية.
٩- توضيح أوصاف على الجهات ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية داخل المملكة وخارجها، وتحديد مجالات التعاملات المهنية والمشتركة وتعقبيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد