القانوني

Foster Home Regulations 2014

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لوزير إصدار ضوابط تحكم افتتاح بيوت اجتماعية لا يعرف والداء أو والده؛ ليطيقها من يربع في ذلك من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والموسرين والخيرين من أفراد المجتمع، بما ينسجم مع الأحكام الواردة في هذه الآلآحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٩