Foster Home Regulations 2014
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير إصدار ضوابط تحكم افتتاح بيوت اجتماعية لا يعرف والداء أو والده؛ ليطيقها من يربع في ذلك من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والموسرين والخيرين من أفراد المجتمع، بما ينسجم مع الأحكام الواردة في هذه الآلآحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد