Foster Home Regulations 2014
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي الوزارة الرعاية اللازمة لمن يحتاج إليها ممن انتهت إقامتهم في البيوت الاجتماعية وفق ما تحدده القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد