القانوني

Foster Home Regulations 2014

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولي الوزارة الرعاية اللازمة لمن يحتاج إليها ممن انتهت إقامتهم في البيوت الاجتماعية وفق ما تحدده القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٩