القانوني

Foster Home Regulations 2014

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنهي الإقامة في البيوت الاجتماعية في الحالات الآتية : أ- انتقال كفالة المقيم إلى جهة عادية بديلة شهادة الوزارة على ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٩