Foster Home Regulations 2014
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنهي الإقامة في البيوت الاجتماعية في الحالات الآتية :
أ- انتقال كفالة المقيم إلى جهة عادية بديلة شهادة الوزارة على ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد