Foster Home Regulations 2014
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية للبرامج والأنشطة، يراعي فيها التنوع والمرونة العمرية والإمكانات اللازمة؛ وفقا لما تحدده القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد