القانوني

Foster Home Regulations 2014

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية للبرامج والأنشطة، يراعي فيها التنوع والمرونة العمرية والإمكانات اللازمة؛ وفقا لما تحدده القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٩