القانوني

Foster Home Regulations 2014

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تصرف للمقيم مكانه شهريا ؛ وفقا لما تحدده القواعد. - تتكفل الوزارة - إذا لم يقل البيوت في السداد أو المعاهد الحكومية - بدفع الرسوم الدراسية على الحاة بمدرسة أو جامعة أهلية. - تتتحمل الوزارة - إذا لم يقع البيوت في مركز أو مستشفى حكومي - مصاريف علاجه في مركز أو مستشفى خاص. - استثناء من الشرط الوارد في الفقرتين (٢) و (٣)، يجوز للوزير في الحالات التي يقررها الحقاق المقيدم بمديرية أو معهد أو جامعة أهلية، ويجوز له أيضا علاج الحالات التي يقررها في المركز أو المستشفى الخاص. - تؤمن الوزارة وسيلة نقل لمن يتعلم أو يتبردب أو يعمل من المقيمين. وتحدد القواعد الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٩