Foster Home Regulations 2014
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن تزيد الطاقة الاستيعابية لكل بيت اجتماعي عن (أربعين) مقيما ، وإذا كان مكنونا من عدة وحدات سكنية فلا يجوز أن تزيد الطاقة الاستيعابية للوحدة على (ثمانية) مقيمين ، وتحدد القواعد فنائهم العمرية، والمواصفات اللازمة للبيوت الاجتماعية وحداتها السكنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد