Foster Home Regulations 2014
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب توفير ما تحتاجه البيوت الاجتماعية من المختصين في المجال النفسي والاجتماعي والتربوي وغير ذلك؛ لتلقيم الخدمات الشاملة للمقيمين وفق احتياجات مراحهم العمرية ومتطلباتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد