القانوني

Foster Home Regulations 2014

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد البيوت الاجتماعية برنامجا تأهيليا للذكور الذين سيقلون إلى البيوت الاجتماعية المخصصة لهم ؛ وفقا لما تحدده القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٩