Organization of the General Authority for Survey and Geospatial Information for the year 1442 H
المادة عاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفق مراجع الحسابات إلى المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد