القانوني

Organization of the General Authority for Survey and Geospatial Information for the year 1442 H

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع التقييم إلى مجلس الوزراء حتما السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويرصد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٠٥