القانوني

Organization of the General Authority for Survey and Geospatial Information for the year 1442 H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية: ١ - ما يخصها لا عن أي عمل أو منتج أو ترخيص تقدمه الهيئة. ٢ - الأموال المنقولة وغير المنقولة الواقعة تحت تصرفها، أو التي تتولى إليها من جهات أخرى. ٣ - الأموال الناجمة من هيئات وشركات الهيئة. ٤ - الأموال الناجمة عن هيئات الهيئة. ٥ - ما يقبله مجلس من هيئات ومنح وصايا وأوقاف. ٦ - أي مورد آخر يقره المجلس وفق الأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٠٥