Organization of the General Authority for Survey and Geospatial Information for the year 1442 H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية:
١ - ما يخصها لا عن أي عمل أو منتج أو ترخيص تقدمه الهيئة.
٢ - الأموال المنقولة وغير المنقولة الواقعة تحت تصرفها، أو التي تتولى إليها من جهات أخرى.
٣ - الأموال الناجمة من هيئات وشركات الهيئة.
٤ - الأموال الناجمة عن هيئات الهيئة.
٥ - ما يقبله مجلس من هيئات ومنح وصايا وأوقاف.
٦ - أي مورد آخر يقره المجلس وفق الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد