Organization of the General Authority for Survey and Geospatial Information for the year 1442 H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون رئيس الهيئة ممثلا بعناء على ترشيح من رئيس المجلس، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ويتكرر مسؤولياته في حدود ما يخص علمه وبوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
١ - الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية والمالية والفنية.
٢ - متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
٣ - الموافقة على استخراج العقارات وشراء العقارات وتأجيرها لمصلحة الهيئة.
٤ - اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي والداخلية والفنية والإدارية، وعرضها على المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
٥ - اقتراح سياسة التسعير للمنتجات والخدمات والتصاريح في القطاع، والمقابل المالي عن أي عمل أو منتج أو خدمة أو ترخيص أو تصريح تقدمه الهيئة.
٦ - إعداد خطة الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها.
٧ - اقتراح حقوق من يستعين بهم المجلس للاستفادة من خبراتهم.
٨ - اقتراح آلية المقاصة والتسوية بين الجهات ذات العلاقة.
٩ - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والمحاسب الختامي، وعرضها على المجلس.
١٠ - إصدار الأوامر المفوضة ضمن حدود الميزانية السنوية المعتمدة.
١١ - إصدار التراخيص والمتطلبات المتعلقة الأنشطة في القطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
١٢ - تحصيل الإيرادات (مباشرة، مقاصة، سدادا) وتطوير إيرادات محصلها.
١٣ - إعداد الدراسات اللازمة لتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو المساهمة فيها أو الدخول في شراكات أو تحالفات.
١٤ - تعيين منسوبي الهيئة، والإشراف عليهم، وفقا للصلاحيات الممنوحة له ولائحته الهيئة.
١٥ - استقطاب الكفاءات التي تستدعي حاجة العمل لاستعانة بهم، وتعيينهم عمل الهيئة تعيينه.
١٦ - إقرار الاتفاقيات والتدريب لوظفي الهيئة؛ للدراسة في الداخل أو الخارج، وفقا للوائح الهيئة.
١٧ - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها.
المملكة العربية السعودية
هيئة البنك السعودي للاستثمار
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
١٨ - تمثيل الهيئة في سلطتها وغيرها من الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
١٩ - مباشرة ما تحمله إبراء قرارات المجلس وأحكام التنظيم من اختصاصات.
ويرئيس الهيئة تفويض بعض صلاحياته ومهامه إلى غيره من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد