Organization of the General Authority for Survey and Geospatial Information for the year 1442 H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: ويزر الدفاع
٢ - نائب وزير الدفاع
٤ - محل من وزارة الدفاع
٥ - محل من وزارة الشؤون البلدية والقروية
٦ - محل من وزارة المالية
٨ - محل من وزارة التعليم
٩ - محل من وزارة الموارد والزراعة
١٠ - محل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
١١ - محل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
١٢ - محل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
١٣ - محل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
١٤ - محل من الهيئة العامة للإحصاء
١٥ - محل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
١٦ - رئيس الهيئة
١٧ - اثنان من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية
١٨ - اثنان من القطاع الخاص
ثانيا: يكون أعضاء المشاور لهم في الفقرتين (١٧) و(١٨) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبرات في المجلس التنفيذي للمجلس
الرقم التاريخ المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد