القانوني

Organization of the General Authority for Survey and Geospatial Information for the year 1442 H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، وإذا اشاء فرع أو مكاتب أخرى داخل المملكة يقترر من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٠٥