القانوني

Organization of the General Authority for Survey and Geospatial Information for the year 1442 H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتترتب تنظيمها بأعمال الدفاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٠٥