Organization of the General Authority for Survey and Geospatial Information for the year 1442 H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجلس الهيئة العليا المختصة بتصريف شؤون الهيئة، ورسم السياسة العامة، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص الصلاحيات الآتية:
١- إقرار سياسات الهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.
٢- إقرار ضوابط وشروط منح الهيئة للراخيص والتصاريح المتعلقة بالأنشطة والأعمال في القطاع.
٣- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
٤- إقرار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية.
٥- إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يخص بالأحكام ذات الأمر المالي فيها.
٦- إقرار اللوائح الفنية واللوائح الداخلية لتسيير شؤون الهيئة.
٧- إقرار حقوق من يستعين بهم المجلس للاستفادة من خبراتهم.
٨- إقرار سياسة التوظيف واللائحة والمنهجيات والتراخيص والتصاريح في القطاع، والمقابل المالي عن أي عمل أو منحة أو خدمة أو تصريح تقدمه الهيئة.
٩- إقرار آلة المقاصة والتسوية بين الجهات ذات العلاقة.
١٠- تعيين مراقب مالي داخلي.
١١- إقرار مشروح ميزانية الهيئة وحسابها وتقرير مراجع الحسابات، مهيئا للاستعمال الإجراءات النظامية.
١٢- اعتماد التقارير السنوية للهيئة، ورفع وفق الإجراءات النظامية.
١٣- الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو المشاركة فيها للعمل في القطاع أو الدخول في شراكات أو تحالفات، وفقا للإجراءات النظامية.
١٤- الموافقة على شراء العقارات المنيعة بها بحيث أقرأها، ووفقا للإجراءات النظامية.
١٥- قبول التبرعات والهبات والمناح والوصايا والأوقاف التي تقدم للهيئة.
المملكة العربية السعودية
وزير المجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد