القانوني

Organization of the General Authority for Survey and Geospatial Information for the year 1442 H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجلس الهيئة العليا المختصة بتصريف شؤون الهيئة، ورسم السياسة العامة، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص الصلاحيات الآتية: ١- إقرار سياسات الهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية. ٢- إقرار ضوابط وشروط منح الهيئة للراخيص والتصاريح المتعلقة بالأنشطة والأعمال في القطاع. ٣- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. ٤- إقرار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية. ٥- إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يخص بالأحكام ذات الأمر المالي فيها. ٦- إقرار اللوائح الفنية واللوائح الداخلية لتسيير شؤون الهيئة. ٧- إقرار حقوق من يستعين بهم المجلس للاستفادة من خبراتهم. ٨- إقرار سياسة التوظيف واللائحة والمنهجيات والتراخيص والتصاريح في القطاع، والمقابل المالي عن أي عمل أو منحة أو خدمة أو تصريح تقدمه الهيئة. ٩- إقرار آلة المقاصة والتسوية بين الجهات ذات العلاقة. ١٠- تعيين مراقب مالي داخلي. ١١- إقرار مشروح ميزانية الهيئة وحسابها وتقرير مراجع الحسابات، مهيئا للاستعمال الإجراءات النظامية. ١٢- اعتماد التقارير السنوية للهيئة، ورفع وفق الإجراءات النظامية. ١٣- الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو المشاركة فيها للعمل في القطاع أو الدخول في شراكات أو تحالفات، وفقا للإجراءات النظامية. ١٤- الموافقة على شراء العقارات المنيعة بها بحيث أقرأها، ووفقا للإجراءات النظامية. ١٥- قبول التبرعات والهبات والمناح والوصايا والأوقاف التي تقدم للهيئة. المملكة العربية السعودية وزير المجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٠٥