القانوني

Organization of the General Authority for Survey and Geospatial Information for the year 1442 H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الهيئة إلى تنظيم القطاع في المملكة، والإشراف عليه، ومراقبة بأعماله المتعلقة بوزارة الدفاع؛ بما يحقق الجودة وتجسين الأداء، والمحافظة على الجوانب الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي: ١- وضع المعايير والضوابط الأساسية والاستراتيجية المتعلقة بالقطاع، وتحديثها؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات ذات العلاقة، والتأكد من تطبيقها، والالتزام بها. ٢- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالقطاع، بعد العرض على المجلس. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٣- اعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، والمشيكات الجيوديسية الوطنية، و توفير الهدر الوطني، والمنتجات والخدمات والتنظيمات الإلكترونية، وخرائط الطبوغرافية والجوية وخرائط الملاحة البحرية ذات الصلة بالقطاع وتوصيفها، وإخاطة على أنها وسيطها. ٤- إعداد الخطط الاستراتيجية، وإجراء الدراسات المرتبطة بالقطاع، والعمل على تعقيلها، مشاركة الجهات ذات العلاقة. ٥- التغريس المالية الأنشطة في القطاع، والإشراف على تأهيل الممارسين، وتصنيفهم، ووضع القواعد المنظمة لذلك. ٦- العمل على تطوير الكفاءات الوطنية في القطاع، وتغيير نموه. ٨- العمل على تطوير الكفاءات الوطنية في القطاع، وتغيير نموه. ٩- التسبيق والتعاون مع نظرائها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقطاع، وفقا للإجراءات النظامية. ١٠- تفعيل المملكة داخليا وخارجيا فيما يتعلق بمتطلباتها، وفقا للإجراءات النظامية. ١١- الإشراف على إصدار أطالس المملكة، وتحديثها، والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ١٢- العمل على توفير المعلومات والدراسات الخاصة بحدود المملكة البرية والبحرية فيما يتعلق بالقطاع، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، وتطوير قاعدة بيانات لهذا الباتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ١٣- تقديم الاستشارات والخدمات المرتبطة بالقطاع الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها. المملكة العربية السعودية هيئة المجلس الرقم / التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٠٥