القانوني

Organization of the General Authority for Survey and Geospatial Information for the year 1442 H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة. ٢- يجتمع المجلس برئاسة (مرتين) على الأقل في السنة، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بمجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع مع طلب ذلك (نصف). ٣- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، ومن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء، ويعد تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس. وللعبضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. ٤- تقتت مداولات المجلس وقراراته في محاضر الاجتماع والأعضاء، ويقوم رئيس الهيئة بنشر القرارات المنظمة. ٥- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. ٦- لا يجوز للعضو أن يغيب شيئا ما وفق علمه من أسرار الهيئة. ٧- يكون المجلس أمين سر من بين مسؤولى الهيئة، ويترأس رئيس المجلس بناء على ترشيح رئيس الهيئة، ويحدد المجلس مهماته ومكلفاته. ٨- للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته بعلومهم وخيارهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٠٥