The list of penalties for municipal violations of the year 1442 h
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا غير صالحة للاستخدام، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لم يرد في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد