The list of penalties for municipal violations of the year 1442 h
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لويزر – أو من يفوضه – من يساعد في الكشف عن مخالفة تشجيعية لا تزيد على (٢٥٪) من مبلغ الغرامة المقررة، يشترط الا أن يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو من المستعان بهم. ويضع القط المخالفات أو أداهم مهام الرقابة أو التفتيش، ويضع الاتفاق مع الوزير المالية أو أداء مهامهم.
٢ - لويزر – أو من يفوضه – منح من توظيف المختص أو أداء مهام الرقابة أو التفتيش من المتميزين مكافات لغرض تحسين الأداء، ويتضح الوزير الاتفاق مع الوزير المالية شروطا وأداء مهامهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد