The list of penalties for municipal violations of the year 1442 h
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، إذا أقيم مبنى دون رخصة نظامية فتميع الإجراءات الآتية:
١- إذا كان المبنى مقاما معارضا مع مخطط التنظيم، فجزاء المخالف به في أنظمة البناء ويسس منه ضرر على الجوارين، أو نتج عن الحي ضرر إزالته؛ فيجزى المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل المخالفة ورسوم الشهادة المقامة مع إزامه بتصحيح المخالفة بإزالة الضرر (إن وجد)، على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة تثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد