القانوني

The list of penalties for municipal violations of the year 1442 h

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، إذا تجاوز المخالف له بزيادة حدود المخالف أو مزايدته في أنظمة البناء؛ وذلك بزيادة نسبة البناء على الحد المسموح به في الترخيص، أو بزيادة الأدوار على العدد المسموح به، أو بعدم الالتزام بالاشتراطات، أو بمخالف من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى، وفي الحالات التي تتسبب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى - ويمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها - فيجزى المخالف بعدم نصف تكلفة البناء محل المخالفة بإزالة الضرر النتاج منها - فيشترط شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة تثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٠٥