القانوني

The list of penalties for municipal violations of the year 1442 h

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - بموافقة الوزير أو من يفوضه - تضمين القرار الصادر بالمقر للمخالفة في حالة تكرارها؛ النص على نشر متطلبة على نفقة المخالفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في تلك الإقامة، أو في أية وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بموجب نص المخالفة ومدى تأخرها، على أن يكون النشر بعد خمسة مدة الخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٠٥