القانوني

The list of penalties for municipal violations of the year 1442 h

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تضط - المخالفات وتتثبت في محاضر وإجراءات التي تخدمها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. ٢- يولي المطلوبون أو العامل في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو من غيرهم - مهم يصدر بتسهيمهم قرار من الوزير أو من يفوضه - ضبط المخالفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٠٥