The list of penalties for municipal violations of the year 1442 h
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تضط - المخالفات وتتثبت في محاضر وإجراءات التي تخدمها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
٢- يولي المطلوبون أو العامل في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو من غيرهم - مهم يصدر بتسهيمهم قرار من الوزير أو من يفوضه - ضبط المخالفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد