The list of penalties for municipal violations of the year 1442 h
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يصدر قرار من الوزير جدول تحدد فيه المخالفات والمخالفات المقابلة لها للمصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، التي تطبق على كل منها، وفق آلية حوكمة واضحة
المملكة العربية السعودية
هيئة الشؤون الخارجية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
٢- تجدد في الجدول المخالفات التي تجوز فيها مضاعفة الجزائن المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) من المادة (الثانية) من اللائحة في حالة تكرار المخالفة، زيادة الحدين الأقصيين فيما على آل التجاوز الضعف.
٣- يضمن الجدول المخالفات التي يلزم فيها المخالف خلال مدة محددة - بإلغاء المخالفة أو إعادة الوضع إلى مكان عليه قبل وقوع المخالفة أو إصلاح المخالفة أو إلغاء عنها (إن وجد) وذلك على نفقته، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم بما أزم به فتحسب عليه مخالفة جديدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد