القانوني

The list of penalties for municipal violations of the year 1442 h

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في أحكام اللائحة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصصوص عليها ١ - عرامة لا تتجاوز (خمسة) ألاف ريال، ولا تتجاوز (مليون) ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية حسية. وتجوز مصادقة الجهة في حالة تكرار المخالفة. وتعتمد الغرامة بعدد من وقات منفهم المخالفة. ويجوز بإمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير والمبلية. ٢ - إغلاق أو منعشأة ملدة ل لا تزيد على (أسبوعين). وتجوز مصادقة الجهة في حالة تكرار المخالفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. ٣ - إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو لمنشأ ومهما من مزاولة النشاط مخالفة بلدية حسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٠٥