القانوني

The list of penalties for municipal violations of the year 1442 h

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- فيما عدا القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثانية) من اللائحة تجاوز المخالفة (خمسين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز ٢- تكون مقررات الجهات المختصة باللائحة، على أن يكون القرار الذي سيصدر بتحديد الجزاء المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الثانية) من اللائحة نافذا إلا بعد أن يصدره الوزير أو يعتمده عند تفويض غيره في إصداره. ٣- تكون مقررات من الوزير جنة (أو أكثر) لا يقل عددها عن (ثلاثة) مستشارين نظامي، ويسمى أحدهم رئيسا، ويكون لها صلاحية إصدار القرارات المتعلقة المملكة العربية السعودية برئاسة المكتب التنفيذي لوزارة الخارجية الرقم ١٤ / التاريخ / المرفقات مجاز الغرامة المقصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٠٥