The list of penalties for municipal violations of the year 1442 h
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بأي إجراء من اللائحة بقضاء نظام، ودون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية)، يجوز الإخلال بأيأيات ما يأتي:
١ - حجز المركبة أو الآلية الموقوفة في ساحة أعماله أو البلدية ما يأتي:
٢ - حجز الماشية المتروكة سانية داخل حدود المنطقة المحضرة المملوكة للأمانة أو البلدية؛ في حجز خاص لمادة تجاوز (خمسة) أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسليمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
المملكة العربية السعودية
وزارة الخبرة في المجلس
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
الصدرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أي الإجراءات اللازمة وفقا لما تقتضيه القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
٣- في جميع الأحوال، يتعمل المخالف ما قد يترتب على ما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة من نفقات، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة آليات احتسابها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد