القانوني

لائحة التدرب الإلكتروني لعام 1434هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط بالمعلومات والمصطلحات التالية - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المؤسسة: التدريب الإلكتروني التدريب عن بعد: نمط من أنماط التدريب تستخدم فيه وسائل وتقنيات الاتصالات ووسائل المعلومات. في المعارة التربوية وإلى ما اللازم. نمط من أنماط التدريب يستخدم فيه وسائل وتقنيات الاتصالات التعليمية في العملية التدريبية، ويتناقص بالانفصال بين المدرب والمتدرب. أو بين المتدربين أنفسهم. أو بين المتدرب ومصادر التدريب، أو بين الطالب والمادة التدريبية. المنشأة التدريبية: مجلس الهيئة التدريبية: مجلس الوحدات التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وحدة التدريب الإلكتروني: وحدة التدريب الإلكتروني البرامج التدريبية: البرامج التدريبية التأهيلية: برامج تدريبية مختلفة أكثر من شهر وتشمل الديبلومات التقنية والمهنية برامج التدريب التطويرية: التدريب عن بعد: تعتمد أن نمطها منهجا سماء اتصالاتية. التفاعلات ومثال العملي: التفاعلات أو الفصول والمثال التي يستخدم في العملية التدريبية والتفاعل بين المدرب والمتدرب، وبين المشرفين ومصادر التدريب مستريت ال صير صيب ٢٨٧٣ الرياض ١١١٧٢ - ١٩٨٦٧٢ - ٠٤٦٦٦٦ - ٩٦٦ ١ ٤٥٨٨٦٦ المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مجلس الإدارة الرقم التاريخ / ١٤ المشفوونات / تقنيات التدريب عن بعد: الأسلوب التراسمي: الأسلوب غير التراسمي: مراكز الاختبارات: التقييم الاختبارات: أنماط التدريب الإلكتروني:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/٢٧