Organization of the Ministry of Sports for the year 2020
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 95
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ الآتية - أنما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها:
الوزارة: وزارة الرياضة.
التنظيم: تنظيم الوزارة.
المنظمة الثانية:
الوزارة هي الجهة المختصة والمشرف الرئيسية لتنظيم قطاع الرياضة وتطويره، والنهوض بمقوماته، وتوسيع قاعدة الممارسين الرياضية، والعمل على تحقيق تأثير الرياضة السعودية على دولها، وهي المشرفة على جميع الأنشطة الرياضية، ووضع إشرافات ومسؤوليات الأخرى - القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
١ - إقرار مشروعات المتكاملة بالرياضة، وإقناع تعديل المعمول به منها، ورفعها للاستعمال الإجرائيات المناسبة للأمر.
٢ - وضع المؤشرات المتعلقة بالرياضة، وإقناع تعديل المعمول به منها، ورفعها بشكل دوري، وتطويرها، ومقارنتها بالمعايير الدولية.
٣ - وضع إطار وتوجيه حوكمة قطاع الرياضة، وإشراف على تنفيذه.
٤ - تنمية القدرات والقطاعات الرياضية، وصقل المواهب والمهارات.
٥ - تشجيع قيم الجات المجتمع على ممارسة الرياضة المتنوعة، وتنظيمها والمشاركة فيها.
٦ - الترخيص لأمانة منشآت الرياضة، وإقامة الفعاليات الرياضية.
٧ - وضع قواعد ومعايير إنشاء المرافق والمنشآت الرياضية، وإدارتها.
٨ - تنسيق الأندية الرياضية، وتأسيسها، وكذلك الترخيص للغير بتأسيسها، وذلك وفق ضوابط تصدرها.
٩ - تنظيم أنشطة نوعية في الأنشطة الرياضية، وتدعم لها، وهذا كذلك وفق ضوابط تصدرها.
١٠ - تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الرياضية، وتدعم لها.
١١ - العمل على نشر ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية في الجالات الرياضية.
١٢ - وضع البرامج التدريبية للملعبين والمتطوعين في الجالات الرياضية.
١٣ - تنظيم العاملين في الجالات الرياضية، وفق معايير رياضية.
١٤ - إصدار الرخص للعمل في الجالات الرياضية، وفق قواعد ومعايير تضعها.
١٥ - العمل مع ورش الرياضة وتنمية الأخرين وتطوير رياضة المدارس والمعاهد.
١٦ - تشجيع الاستثمار في الجالات الرياضية، وتنمية الاستثمارات الرياضية المحلية والمجتمعية.
١٧ - الإسهام مع الجهات المعنية في الأرتقاء الرياضي بما يحقق أهداف المملكة، وويسس لاعلام رياضى احترافي ومنظم على فريق مستوي الرياضي.
١٨ - اتخاذ ما يلزم لمكافحة المنشطات الخطورة في الجالات الرياضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٩ - الإسهام مع الجهات المعنية في تطوير الرياضة السعودية والسعودية البارالمبية والاحتياطات الرياضية والمواقف الدولية بشأنها، ودعمها من الجهات الرياضية الأخرى، والتعاون معها، ودعمها، والعمل على الارتقاء بأدائها؛ وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
٢١ - اتخاذ ما يلزم من الملحقات التي قد تقع في الجالات الرياضية، وذلك دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأساسية للاتحاد الرياضي والمواثيق الخاصة به.
٢٢ - اتخاذ ما يلزم لتنزيه النزاهة في الجالات الرياضية، وما يقل الشفافية والحد من الممارسات غير المشروعة.
٢٣ - تقديم الاستشارات في الجالات الرياضية.
المملكة العربية السعودية
هيئة المدن العمرانية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٢٤ - التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة في الدول الأخرى، ومع المنظمات الرياضية الإقليمية والدولية، وبث الثقة بالمملكة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٢٥ - تنفيذ الترابط المملكة الدولية المتصلة بالجهات الرياضية.
٢٦ - تمثيل المملكة أو المشاركة في تنميتها لدى اللجان والمنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
٢٧ - إيجار الدراسات المتخصصة باختصاصاتنا، والتعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة المتخصصة في هذا الشأن.
٢٨ - إبرام اتفاقات ذات الصلة الوزارة مع الجهات المعنية في الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٢٩ - أي مهمة تسند إلى الوزارة نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد