القانوني

Organization of the Ministry of Sports for the year 2020

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
95

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للرياضة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١١) وتاريخ ١٥/٣/١٤٤١ه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٠٥