Organization of the Ministry of Sports for the year 2020
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 95
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى وزير إدارة الشؤون الوزارية وتصرف أموره وبتفويض جميع القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفقا لأحكام التنظيم، وله - ما يلي:
١ - اقتراح السياسات والاستراتيجيات في المجالات الرياضية في المملكة، ووضعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٢ - إقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الوزارة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة.
٣ - إقرار المواقع المنظمة لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية.
٤ - اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة، ورفع به لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.
٥ - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للوزارة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
المملكة العربية السعودية
هيئة التنمية الصناعية
الرقم التاريخ المرفقات
٦- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل مثمر أو غير مثمر لإنجاز بعض الأعمال والحمادات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقا لما تقتضيه الأحكام ذات الصلة.
٧- قبول الهبات والتبرعات ومنح الأوقاف وقفا للأحكام المنظمة لذلك.
٨- تحليل الوراء أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والجهات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تقويض غير ذلك.
١٠- الإشراف على تنظيم الوزارات والمدونات والندوات والمؤتمرات والفعاليات المختلفة بالبارادات، واقتهامها، والمشاركة فيها، واستناد تنفيذها للمجاهرات النظامية المعتمدة.
١١- الموافقة على مشروع وزارة وحسابها الجنائي والتغيير السنوي، مهيئا لرفعها حسب الإجراءات النظامية المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد