القانوني

Organization of the Ministry of Sports for the year 2020

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
95

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى وزير إدارة الشؤون الوزارية وتصرف أموره وبتفويض جميع القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفقا لأحكام التنظيم، وله - ما يلي: ١ - اقتراح السياسات والاستراتيجيات في المجالات الرياضية في المملكة، ووضعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. ٢ - إقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الوزارة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة. ٣ - إقرار المواقع المنظمة لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية. ٤ - اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة، ورفع به لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه. ٥ - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للوزارة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. المملكة العربية السعودية هيئة التنمية الصناعية الرقم التاريخ المرفقات ٦- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل مثمر أو غير مثمر لإنجاز بعض الأعمال والحمادات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقا لما تقتضيه الأحكام ذات الصلة. ٧- قبول الهبات والتبرعات ومنح الأوقاف وقفا للأحكام المنظمة لذلك. ٨- تحليل الوراء أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والجهات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تقويض غير ذلك. ١٠- الإشراف على تنظيم الوزارات والمدونات والندوات والمؤتمرات والفعاليات المختلفة بالبارادات، واقتهامها، والمشاركة فيها، واستناد تنفيذها للمجاهرات النظامية المعتمدة. ١١- الموافقة على مشروع وزارة وحسابها الجنائي والتغيير السنوي، مهيئا لرفعها حسب الإجراءات النظامية المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/٠٥