القانوني

القواعد المنظمة للدراسة في برنامج التعليم الموازي في مؤسسات التعليم العالي لعام 1426هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9683/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يحدد مجلس المؤسسة التعليمية، وطريقة دفعها، والإعفاء منها أو من بعضها، وفقا للضوابط التي يضعها. ٢- يجوز لصندوق التعليم العام أن يتحمل جزء من التكلفة الدراسية، وفقا للسعوديين الدارسين في هذا البرنامج، وذلك من حساب الجامعة المعنية لدى الصندوق، وفقا لما يقرره مجلس إدارته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٥