القواعد المنظمة للدراسة في برنامج التعليم الموازي في مؤسسات التعليم العالي لعام 1426هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9683/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يحدد مجلس المؤسسة التعليمية مكافآت المشاركين في هذا البرنامج، من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وكذا الإداريين، على أن تصرف تلك المكافآت من التكلفة الدراسية للبرنامج.
مع مراعاة ما تقرره به هذه القواعد، ويشجع المجلس المؤسسة التعليمية والإجراءات التنفيذية لهذا البرنامج، وكذلك المحافظة على الجودة الأكاديمية لهذا البرنامج وأن يقترس تطبيقها على التخصصات الصحية.
القواعد المنظمة للدراسة في برنامج التعليم العالي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد