القانوني

القواعد المنظمة للدراسة في برنامج التعليم الموازي في مؤسسات التعليم العالي لعام 1426هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9683/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجوز للمؤسسة التعليمية تكليف مسؤولها، أو هيئة التدريس ومن في حكمهم، للتدرس في هذا البرنامج، كما يجوز لها الاستعانة المتوفرة خارجها، للقيام بالتدرس في هذا البرنامج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٥