القواعد المنظمة للدراسة في برنامج التعليم الموازي في مؤسسات التعليم العالي لعام 1426هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9683/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز للمؤسسة التعليمية تكليف مسؤولها، أو هيئة التدريس ومن في حكمهم، للتدرس في هذا البرنامج، كما يجوز لها الاستعانة المتوفرة خارجها، للقيام بالتدرس في هذا البرنامج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد