اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، يجوز للوزارة أن تتيح للجمهور، بالشكل الذي تراه، الاطلاع على قواعد البيانات لقطاع الكهرباء، والتي تتضمن ما يلي:
نسخة لنظام الكهرباء، وهذه اللائحة التنفيذية، وما قد يطرأ عليهما من تعديلات.
الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، والتعاميم الحكومية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء.
القرارات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء التي يصدرها الوزير أو من يفوضه.
الاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكهرباء.
الخطة طويلة المدى لنشاط الكهرباء، ومزيج الطاقة، والطلب المتوقع على الطاقة، وتحديثاتها الدورية.
الدراسات والبحوث، والبرامج التطويرية المعتمدة لقطاع الكهرباء.
التقارير الدورية لقطاع الكهرباء التي تصدرها الوزارة، أو الجهات ذات العلاقة.
البيانات الفنية والاقتصادية لمنظومة الكهرباء وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، بيانات سعات محطات التوليد، وأنظمة النقل والتوزيع، والاستهلاك، واقتصاديات المنظومة، وتحديثاتها الدورية.
أي معلومات أخرى ترى الوزارة مناسبة إتاحتها للجمهور.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد