القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

يجوز بقرار من الوزير، استبعاد معلومات من قواعد البيانات، المشار لها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، إذا رأت الوزارة، وفق تقديرها، بأن إدراج هذه المعلومات قد يكون ضاراً بالمصلحة العامة أو منافياً لأهداف النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.