اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
يجوز بقرار من الوزير، استبعاد معلومات من قواعد البيانات، المشار لها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، إذا رأت الوزارة، وفق تقديرها، بأن إدراج هذه المعلومات قد يكون ضاراً بالمصلحة العامة أو منافياً لأهداف النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد