اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
للوزارة عند إعداد السياسات والاستراتيجيات لقطاع الكهرباء، العمل من خلال منظومة تكامل قطاع الكهرباء والمرخص لهم والجهات ذات العلاقة، ومن ترى مشاركته، للاطلاع على العمل المقترح وإبداء مرئياتهم حوله، ولها في ذلك الاستعانة بالمستشارين والخبراء من داخل الوزارة وخارجها، والتعاقد مع الجامعات ومعاهد البحوث وبيوت الخبرة المحلية والعالمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد