القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةImplementing Regulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

تتولى الوزارة بصفة مستمرة مراقبة التقدم في تنفيذ الخطط وتوصيات الدراسات والبرامج التطويرية المعتمدة لقطاع الكهرباء، والتأكد من تنفيذها وتتولى إصدار القرارات والتوجيهات التي ترى أنها مناسبة لضمان تنفيذ تلك الخطط والتوصيات والبرامج، بما في ذلك ما يلي: تكليف الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج تنفيذية، توضح الخطوات التي يعتزمون اتخاذها لتنفيذ الخطة أو توصيات الدراسة، أو البرنامج المعتمد، والجداول الزمنية لذلك، وتقديمها إلى الوزارة لإقرارها. تكليف الجهات ذات العلاقة بالخطة، أو توصيات الدراسة، أو البرنامج المعتمد، بتقديم تقارير إلى الوزارة بصفة دورية توضح تطور سير العمل في البرامج التنفيذية، وأي تحديات تعترض التنفيذ، والحلول المقترحة للتغلب عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.